نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 113
وههنا مسائل محكمة في الموضوع : 1 - يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضرا بالمستطرقين بوجه ، وليس لأحد منع القائم بذلك حتى صاحب الدار المقابلة ، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعا عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئا على جداره ، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال ، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه ، فلا يترك الاحتياط . 2 - لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم ، فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك القضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك . 3 - لو أحدث شخص جناحا على الطريق العام فلا إشكال في أنه يجوز للطرف المقابل إحداث جناح آخر في طرفه سواء أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه ، أو موازيا له ، بشرط أن لا يكون مانعا بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدا . وأما إذا كان مانعا منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأول بحسب العادة ، ففي جواز إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع . 4 - كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ،
113
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 113