responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 103


في ضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة ( 2 ) أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار ، كما يجب عليه في مفروض المسألة ( 3 ) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط .
وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر إجباره - لأي سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك .
مسألة 5 : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( 2 - 3 ) على نحو شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا ، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق إشغال المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور .

103

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست