responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 87


الخوئي : يبني على وقوع المشكوك فيه .
سؤال 211 : لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ ؟
الخوئي : إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الأربع ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وإن لم يزل الأول فشك شكا آخر بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وعمل بوظيفة كلا الشكين ، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين .
سؤال 212 : لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا ، فما الحكم لو التفت بعد السجدتين أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي ، وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد الاتيان بالمنافي ؟
الخوئي : إذا نسي التسليم وتخيل الفراغ من الصلاة فأتى بالسجدتين صحت صلاته وسجوده ، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى بالتسليم ثم استأنف سجود السهو وصحت صلاته ، وإن أتى بسجدة واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته ، أما إذا لم ينس التسليم ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته ، وإن أتى بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا كان جاهلا مقصرا .
سؤال 213 : ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات ؟ . وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك ؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ

87

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست