responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86


الخوئي : صلاته محكومة بالبطلان .
سؤال 207 : ما حكم الصلاة المشكوك فيها بإحدى صور الشك الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلا بالحكم ؟
الخوئي : إذا قطع ما شك فيه بأحد القواطع ثم شرع في البدل صح البدل وأجزئه .
سؤال 208 : قلتم في ( منهاج الصالحين ) : أن كثير الشك لا يعتني بشكه - فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك ، فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء - وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده ؟
الخوئي : معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة ، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الأربع ركعات يبني على عدم الاتيان بالخامسة المبطلة ، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني على إتيانها وهكذا .
سؤال 209 : من كان كثير الشك في شئ وفعلا يحصل له الشك أيضا ، إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض ابتلاءاته وتشتت حواسه ، أو يحتمل أن شكه من هذه الجهة فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه ؟
الخوئي : ما لم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به .
سؤال 210 : الوسواسي لو شك بين الأقل والأكثر كما لو شك بين السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني ؟ مع أنه لا يعتني بشكه ؟

86

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست