responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78


سؤال 175 : لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ( أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ولو بوقفه قصيرة ) فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان .
التبريزي : يحكم بصحة صلاته السابقة ، والأحوط استحبابا ترك الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته الآتية .
سؤال 176 : هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل :
القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي إلى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه ؟
الخوئي : لا تجب فيما قصد الاتيان بعنوان مطلق الذكر ، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود ، والله العالم .
سؤال 177 : هل يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا ، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟
الخوئي : لا يجب ذلك لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : كما إذا دخل في صلاة الجماعة والإمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم يركع .

78

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست