نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 78
سؤال 175 : لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ( أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ولو بوقفه قصيرة ) فما حكم صلاته ؟ الخوئي : إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان . التبريزي : يحكم بصحة صلاته السابقة ، والأحوط استحبابا ترك الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته الآتية . سؤال 176 : هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل : القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي إلى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه ؟ الخوئي : لا تجب فيما قصد الاتيان بعنوان مطلق الذكر ، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود ، والله العالم . سؤال 177 : هل يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا ، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟ الخوئي : لا يجب ذلك لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : كما إذا دخل في صلاة الجماعة والإمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم يركع .
78
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 78