نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 63
تفصيله . ثانيها : إذا كان في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه على ما مر تفصيله أيضا . ثالثها : دم الجروح والقروح سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا فيما إذا كانت الإزالة والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم يستلزم الحرج الشخصي . 2 - دم غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط . 3 - دم الميت فلا يعفى مطلقا ، ولا يخفى أن دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا ، وحكمهما من جهة الصلاة فيه يتبع حكم الذي وجدا منه . ( ولنذكر جملة من حكم موارد الشك ) : فإذا شك أن القدر الأقل من الدرهم من الدم المعفو أو من غيره ، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو غيره ، أو شك أنه دم أم لا ، أو شك في أنه طرء على الدم المعفو عنه ما يخرجه عن العفو أم لا ، أو شك في حيوان أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أو ليس له نفس سائلة ، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا ، ففي جميع الفروض المذكورة معفو عنه . وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم أم لا ، أو أنه من دم الجروح والقروح أم لا ، أو شك في أنه خرج الدم المعتاد حين التذكية أم لا ، ففي هذه الموارد لا يعفى عنه ، والله العالم . التبريزي : قول السيد الخوئي ( قدس سره ) . . . و ( منه الكافر ) يعلق عليه بهذه العبارة : إذا كان محكوما بالنجاسة كما إذا لم يكن كتابيا .
63
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 63