نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62
الأول : ما كان الدم من حيوان حي نجس العين ( ومنه الكافر ) ومن بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة به . الثاني : ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس . الثالث : ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا وهو نجس ، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم . الرابع : ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات : أ - أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي ، والأحوط في تقديره أن يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا . ب - أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده ، يعني لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا ، وإن كان بقدر الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه ، وما ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا ، وهو المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه مطلقا . الخامس : دم الانسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام : 1 - دم نفس المصلي فيعفى في موارد : أحدها : إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم
62
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62