responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62


الأول : ما كان الدم من حيوان حي نجس العين ( ومنه الكافر ) ومن بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة به .
الثاني : ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس .
الثالث : ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا وهو نجس ، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم .
الرابع : ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات :
أ - أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي ، والأحوط في تقديره أن يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا .
ب - أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده ، يعني لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا ، وإن كان بقدر الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه ، وما ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا ، وهو المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه مطلقا .
الخامس : دم الانسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام :
1 - دم نفس المصلي فيعفى في موارد :
أحدها : إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم

62

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست