responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59


الخوئي : يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم ، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن ، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال .
سؤال 134 : هل يجوز النبش في الحالات التي لا يلزم فيها الهتك على الميت ؟
الخوئي : نعم يجوز في مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلك ، والله العالم .
سؤال 135 : المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد ، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة فيها قبور ، كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها ؟ فهل أن القبور لا تعد جزء من المساجد أم ماذا ؟
الخوئي : القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا .
سؤال 136 : اسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف ، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا ، فهل يجوز مسها على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الإهانة ، كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا ؟
الخوئي : أما مسها فلا يجوز بغير طهارة ، ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده ، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الإهانة بها .
سؤال 137 : هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب ( بسمه تعالى ) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى ؟

59

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست