responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58


الخوئي : نعم يجب الغسل بمسه ، والله العالم .
التبريزي : نعم يجب الغسل بمسه على الأحوط .
سؤال 130 : إذا انتحر المسلم الشيعي فهل يجوز في الصلاة عليه الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا خيرا ، أو الاستغفار له ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك لما ذكرناه في السابق ( من أنه معتنق مذهب التشيع ) والله العالم .
سؤال 131 : في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا ؟ .
الخوئي : لا مانع من ذلك .
سؤال 132 : في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا ؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم ؟ .
الخوئي : إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل أغساله .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا لم يمكن المنع من خروج الدم .
سؤال 133 : مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و ( اللزقة ) المانعة من خروج الدم عند التغسيل ، وهل يكفي غسل ظاهر ( اللزقة ) حينئذ ؟ .

58

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست