نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 533
خروجها من بيتها إلا بإذنه ، والله العالم . سؤال 1476 : إذا لم يرض الأب المخالف أن تتزوج ابنته من شاب لأنه ( إمامي شيعي ) فهل يجوز لهذا الشاب أن يعقد على هذه البنت بينهما من دون إذن الولي المخالف ، أو يجري العقد ( رجل الدين الإمامي ) على أساس أن عدم إذن الأب في غير محله ؟ التبريزي : إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعيا فالنكاح المزبور صحيح ، والله العالم . سؤال 1477 : إذا قال وكيل البنت عند أخذ الوكالة ، أتقبلين يا فلانة أن أكون وكيلك لأزوجك من فلان فقالت : نعم ، فهل يكفي في صحة الوكالة أم لا بد أن تقول أنت وكيلي يا شيخ مثلا ؟ التبريزي : قولها نعم كاف في التوكيل ، والله العالم . سؤال 1478 : المعروف عند بعض أهل البحرين أن المرأة تشترط على زوجها في العقد أن يدفع لها المهر المؤخر عند الطلب أو عند القدرة والطلب ، أو عند طلاق الزوج ، إذا طلق باختياره ، أيهم يكون صحيحا وشرطا غير معلق ؟ التبريزي : اشتراط التأجيل إلى زمان تمكن الزوج صحيح ، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب ، وأما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو من اشكال ، لأنه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها ، كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها ، والله العالم . سؤال 1479 : هل يجوز الزواج المعاطاتي ( بدون قراءة الصيغة ) ؟
533
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 533