نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 532
ترتيب الآثار على ذلك ، والله العالم . سؤال 1473 : بناء على وجوب استئذان الأب في التزويج من ابنته ، فلو تزوجها أحد بالعقد الشرعي من الايجاب والقبول بدون إذن الأب ، وكان يعلم بالحكم ويقطع بعدم تحقق الإجازة من الأب فيما بعد ، وكان قد دخل بها وحملت منه ، فهل والحال هذه يعد الوطء من أفراد الزنا والحمل من الزنا أيضا ؟ التبريزي : إذا علم اختلاف أقوال العلماء ، وتزوج برجاء أن لا يكون إذن الأب شرطا يحسب الوطء شبهة ، وإن كان فيه اشكال إذا أحرز أعلمية مقلده من سائر المجتهدين فإنه في الفرض لا يبعد جريان حكم الزنا عليه ، والله العالم . سؤال 1474 : هل يستجب الزواج الثاني بنظركم ونظر السيد الخوئي : ( قدس سره ) ؟ التبريزي : إذا توفرت الشرائط ولم يستلزم محذورا آخر يستحب ، والله العالم . سؤال 1475 : متى يعد ضرب المرأة جائزا ؟ فلو أمرها زوجها أن لا تفعل الأمر الفلاني وكرر ذلك عليها مرات ، ولكنها بقيت تفعل ذلك الأمر فهل يجوز له ضربها بهذه الصورة ؟ التبريزي : إذا كان الأمر محرما يجوز الضرب بمقدار يتوقف المنع عليه ، ولا تجوز الزيادة ، وإذا كان ما تفعله أمرا مباحا فلا يجوز الضرب أصلا ، وإنما يجب عليها إطاعة زوجها في طلب الاستمتاع وعدم
532
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 532