نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 426
بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الأول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت ، أما وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : . . . أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية وإن كان في البين دية النفس فيؤخذ بها . سؤال 1168 : هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟ الخوئي : ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية . سؤال 1169 : هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟ الخوئي : المراد من التعزير هو الأول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك ؟ التبريزي : لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك . سؤال 1170 : في باب الرجم ، هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت
426
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 426