responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426


بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الأول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت ، أما وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : . . . أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية وإن كان في البين دية النفس فيؤخذ بها .
سؤال 1168 : هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟
الخوئي : ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية .
سؤال 1169 : هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟
الخوئي : المراد من التعزير هو الأول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك ؟
التبريزي : لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك .
سؤال 1170 : في باب الرجم ، هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت

426

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست