responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 425


الخوئي : إذا حصل له العلم فلا مانع من الحكم بعلمه .
سؤال 1165 : هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟ وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟ .
الخوئي : إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة واختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم جاز ونفذ .
التبريزي : لا يكون حكمه نافذا عندنا ، نعم مع تصالح المتنازعين على ما حكم به فلا بأس .
سؤال 1166 : حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا ؟ .
الخوئي : لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا .
التبريزي : لا يجوز النقض إذا كان موجبا للتفريق بين صفوف المسلمين والفساد في المجتمع الاسلامي .
سؤال 1167 : لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا ، وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها ؟
الخوئي : إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه

425

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست