نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 425
الخوئي : إذا حصل له العلم فلا مانع من الحكم بعلمه . سؤال 1165 : هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟ وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟ . الخوئي : إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة واختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم جاز ونفذ . التبريزي : لا يكون حكمه نافذا عندنا ، نعم مع تصالح المتنازعين على ما حكم به فلا بأس . سؤال 1166 : حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا ؟ . الخوئي : لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا . التبريزي : لا يجوز النقض إذا كان موجبا للتفريق بين صفوف المسلمين والفساد في المجتمع الاسلامي . سؤال 1167 : لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا ، وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها ؟ الخوئي : إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه
425
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 425