نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 42
الصورة محكوم بالبطلان . التبريزي : يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته ، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوبا مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى . سؤال 82 : مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الأصابع ، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الابهام أم يجوز أن يكون من الإصبع الآخر الذي يليه ؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا ؟ الخوئي : لا يلزم ذلك ولا فرق بين الحالتين . سؤال 83 : لو أدخل الانسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفى بذلك الغسل ، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانيا ؟ الخوئي : يخرج ثم يدخل ثانيا بقصد الوضوء . سؤال 84 : هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات ؟ الخوئي : لا بأس بها ، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين ، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة ، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص . التبريزي : ما لم يصل الماء إلى تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب ،
42
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 42