نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 41
الخوئي : نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به . سؤال 78 : هل يضر وجود الماء الكثير أو العراق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها ، بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه ؟ . الخوئي : إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه . التبريزي : إذا كان ماء الوضوء غالبا فلا بأس به . سؤال 79 : إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة ، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم ، فما حكم وضوئه وصلاته ، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلاته الفائتة ؟ الخوئي : صح وضوءه ذلك ، وما أتى معه من صلاة وغيرها . سؤال 80 : ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه ؟ الخوئي : لا فرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل ، والله العالم . سؤال 81 : لو كان المتوضئ يمسح على الرجلين معا أي لا يقدم اليمنى على اليسرى مدة طويلة جاهلا ذلك ، ما حكم صلاته السابقة ، وما حكم الطواف وصلاته إذا كان قد حج أو اعتمر ؟ الخوئي : لا يصح على الأحوط ( وجوبا ) والعمل المشروط به مع تلك
41
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 41