responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41


الخوئي : نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به .
سؤال 78 : هل يضر وجود الماء الكثير أو العراق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها ، بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه ؟ .
الخوئي : إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه .
التبريزي : إذا كان ماء الوضوء غالبا فلا بأس به .
سؤال 79 : إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة ، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم ، فما حكم وضوئه وصلاته ، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلاته الفائتة ؟
الخوئي : صح وضوءه ذلك ، وما أتى معه من صلاة وغيرها .
سؤال 80 : ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه ؟
الخوئي : لا فرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل ، والله العالم .
سؤال 81 : لو كان المتوضئ يمسح على الرجلين معا أي لا يقدم اليمنى على اليسرى مدة طويلة جاهلا ذلك ، ما حكم صلاته السابقة ، وما حكم الطواف وصلاته إذا كان قد حج أو اعتمر ؟
الخوئي : لا يصح على الأحوط ( وجوبا ) والعمل المشروط به مع تلك

41

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست