نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 408
الخوئي : إذا علم أنه قد يقبض الربا أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ولا يحل له الأجر منها . سؤال 1120 : هل يعد استلام الشيك بمبلغ معين ، استلاما لذلك المبلغ على وجه الحقيقة بحيث يعتمد على ذلك في عملية المداورة ؟ الخوئي : لا يعد استلام الشيك استلاما لذلك المبلغ ، ولا يترتب عليه آثار استلام المبلغ من براءة ذمة المدين إذا كان الشيك من المدين واشتغال ذمة الأخذ به إذا كان الشيك من المقرض ، والله العالم . سؤال 1121 : هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الابتلاء ؟ الخوئي : نعم يشترط في قبضها الإذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا لكنهم يستلمون من قبلنا . سؤال 1122 : على فرض إذنكم الخاص هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ثم التصرف فيها بإذنكم ؟ الخوئي : نعم كما ذكرنا ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي كما في سائر الأمور المبنية على النية . سؤال 1123 : وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟ الخوئي : إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ثم يقبله لنفسه .
408
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 408