responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 408


الخوئي : إذا علم أنه قد يقبض الربا أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ولا يحل له الأجر منها .
سؤال 1120 : هل يعد استلام الشيك بمبلغ معين ، استلاما لذلك المبلغ على وجه الحقيقة بحيث يعتمد على ذلك في عملية المداورة ؟
الخوئي : لا يعد استلام الشيك استلاما لذلك المبلغ ، ولا يترتب عليه آثار استلام المبلغ من براءة ذمة المدين إذا كان الشيك من المدين واشتغال ذمة الأخذ به إذا كان الشيك من المقرض ، والله العالم .
سؤال 1121 : هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الابتلاء ؟
الخوئي : نعم يشترط في قبضها الإذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا لكنهم يستلمون من قبلنا .
سؤال 1122 : على فرض إذنكم الخاص هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ثم التصرف فيها بإذنكم ؟
الخوئي : نعم كما ذكرنا ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي كما في سائر الأمور المبنية على النية .
سؤال 1123 : وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟
الخوئي : إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ثم يقبله لنفسه .

408

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست