responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407


وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الخوئي : لا بأس بها ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم .
سؤال 1117 : هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والأوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض أو لا يجوز ذلك ؟
الخوئي : إن كان ذلك من واقع قصدهما فلا مانع ويجوز .
سؤال 1118 : سألناكم عن إعطاء شئ في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة إذا كان من نيتهما ذلك ، فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال فكتبتم الاشكال في ذلك ؟
الخوئي : إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز .
التبريزي : في العمال إشكال حتى إذا كان اعطاؤه واقعيا لا صوريا لأن المستأجر ليس له أن يطالب غيره بأجرة أجيره .
سؤال 1119 : الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه أو يدفعه من الربا ، فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟

407

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست