responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 395


الخوئي : يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين ، والله العالم بأسرار أحكامه .
سؤال 1093 : ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا ( وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل ، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى ) ؟
الخوئي : يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا .
سؤال 1094 : السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم إن كان له فلس ، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فلس فهل يجوز التعويل على ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز التعويل عليه ، والله العالم .
سؤال 1095 : هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته ؟ .
الخوئي : إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا في المصيدة .

395

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست