responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 394


الخوئي : يجوز ذلك ما لم يثبت اشتماله على حرام .
سؤال 1089 : إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته ، وهل يختلف الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير ؟
الخوئي : إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة .
سؤال 1090 : يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا ؟
الخوئي : إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به ، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر ، والله العالم .
سؤال 1091 : تحتوي كثير من الأدوية والمطهرات على مادة الكحول ، فهل يجوز تناولها ؟ وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس ؟
وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة ؟
الخوئي : الكحول المستهلكة في الأدوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها .
سؤال 1092 : على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية ( أعني القليل منها ) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا . . . ؟

394

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست