responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 391


الخوئي : إذا قطعت الأوداج الأربعة حلت ، وإلا فلا ، والله العالم .
سؤال 1077 : إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل أو شرع في الذبح والتسمية دفعة واحدة ، ما حكم هذه الذبيحة ؟
الخوئي : لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ولم يفر الأوداج تماما .
سؤال 1078 : من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح فما الحكم في أكل لحمها ؟
الخوئي : يجوز أكل لحمها .
سؤال 1079 : الذبح بالمكائن الحديثة جائز أم لا ؟
الخوئي : نعم إذا توفرت بقية شرائطه جاز .
سؤال 1080 : إذا كان الذابح منا ( شيعيا ) ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة ، تهاونا منه فهل يجوز لنا أكل الذبيحة ؟
الخوئي : إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها ، وإلا فهو جائز .
سؤال 1081 : إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم ، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة ؟ وماذا عن التسمية ؟ .
الخوئي : التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها ، وإن علم بعدم الاستقبال ( لو لم يستقبل القبلة ) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها ؟

391

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست