نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 391
الخوئي : إذا قطعت الأوداج الأربعة حلت ، وإلا فلا ، والله العالم . سؤال 1077 : إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل أو شرع في الذبح والتسمية دفعة واحدة ، ما حكم هذه الذبيحة ؟ الخوئي : لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ولم يفر الأوداج تماما . سؤال 1078 : من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح فما الحكم في أكل لحمها ؟ الخوئي : يجوز أكل لحمها . سؤال 1079 : الذبح بالمكائن الحديثة جائز أم لا ؟ الخوئي : نعم إذا توفرت بقية شرائطه جاز . سؤال 1080 : إذا كان الذابح منا ( شيعيا ) ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة ، تهاونا منه فهل يجوز لنا أكل الذبيحة ؟ الخوئي : إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها ، وإلا فهو جائز . سؤال 1081 : إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم ، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة ؟ وماذا عن التسمية ؟ . الخوئي : التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها ، وإن علم بعدم الاستقبال ( لو لم يستقبل القبلة ) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها ؟
391
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 391