responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 390


سؤال 1072 : إذا طبخ الكتابي أو الكافر طعاما حلالا فهل هو طاهر أم نجس في حالة عدم العلم بمسه ؟
الخوئي : مع عدم العلم كما هو المفروض طاهر وحلال .
التبريزي : بل لا يبعد أن يكون طاهرا مطلقا إذا لم يعلم مسه بنجاسة خارجية .
سؤال 1073 : السمك الذي يستورد من الدول الأجنبية بواسطة شركات ، هل يجوز أكله إذا كان مما له فلس ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال .
التبريزي : إذا اطمئن أنه أخرج من الماء حيا أو مات في الشبكة أو المصيدة فلا بأس .
سؤال 1074 : بعض المؤسسات تشتري السمك المحرم أكله من الصيادين وتحرقه بالنار وتجعله علفا للدجاج فهل يجوز للمسلم بيعه وشراؤه كعلف للدجاج ؟ وهل يضر بحلية أكل الدجاج ؟
الخوئي : لا مانع مما ذكر ولا يوجب حرمة الأكل أيضا .
سؤال 1075 : يعمد بعض صيادي الأربيان [ القريدس ] بعد صيده حيا إلى قتله بالماء الساخن فهل يجوز أكله في هذه الحال أم يعتبر ميتة ؟
الخوئي : لا يخلو أكله في هذا الحال من إشكال ، والله العالم .
سؤال 1076 : لو ذبحت الذبيحة من ( الجوزة ) نفسها بحيث كان قسم منها في الرأس والقسم الآخرين في البدن ، فهل يحل أكلها ؟

390

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست