responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382


للعباس عليه السلام أو لأحد الأئمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية ؟
الخوئي : يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله العالم .
سؤال 1048 : النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة ، كيف تصرف ولمن تعطى ؟ .
الخوئي : ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك ، والله العالم .
سؤال 1049 : النذورات لأبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر ، فهل يجوز للأخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر ؟
الخوئي : إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام .

382

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست