نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 381
بالحنث . سؤال 1045 : لو نذر الانسان أن يصلي صلاة الليل ، فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام ، وعلى تقدير عدم الجواز فهل عليه كفارة أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه أو عدم التسبيب إلى الانتباه وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث . التبريزي : إذا كان نذره بحسب قصده أن يصلي صلاة الليل مثل سائر الناس الملتزمين بها فعليه التسبيب للاستيقاظ لصلاة الليل ، فلو اتفق عدم الاستيقاظ ولو مع التسبيب المزبور فلا شئ عليه كمن لم يسمع صوت المنبه ، والأحوط أن يقضيها بعد ذلك . سؤال 1046 : إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم ، فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا أم لا ؟ وإذا خالف فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم أم لا ؟ وإذا خالف في المرة الأولى فهل عليه في المرة الثانية شئ أم لا ؟ الخوئي : في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب فإذا صام فليس عليه شئ ، وأما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم . سؤال 1047 : من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر ( شاة )
381
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 381