responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38


العالم .
سؤال 69 : إذا نجس [ الانسان ] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه ؟
الخوئي : لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به ، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره ، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه .
التبريزي : لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به ، أو مأكوله أو مشروبه ، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه .
سؤال 70 : هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي ، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة القرآن والأسماء الحسنى بغير طهارة ؟
الخوئي : لا يجب .

38

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست