نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38
العالم . سؤال 69 : إذا نجس [ الانسان ] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه ؟ الخوئي : لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به ، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره ، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه . التبريزي : لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به ، أو مأكوله أو مشروبه ، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه . سؤال 70 : هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي ، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة القرآن والأسماء الحسنى بغير طهارة ؟ الخوئي : لا يجب .
38
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38