نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 37
سؤال 66 : إذا أخبر الثقة بنجاسة شئ فهل يجب الأخذ بقوله ، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر ؟ . الخوئي : نعم إذا كان ثقة كما فرض . سؤال 67 : لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه ؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه ؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط ، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله ، أو يحتمل استعماله ؟ الخوئي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكلة وشربه ، ولا يجب في ما هو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به . التبريزي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه ، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه مع نجاسته . سؤال 68 : إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شئ بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا ؟ الخوئي : يحكم بطهارة كل ما لم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته ، والله
37
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 37