responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37


سؤال 66 : إذا أخبر الثقة بنجاسة شئ فهل يجب الأخذ بقوله ، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر ؟ .
الخوئي : نعم إذا كان ثقة كما فرض .
سؤال 67 : لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه ؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه ؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط ، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله ، أو يحتمل استعماله ؟
الخوئي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكلة وشربه ، ولا يجب في ما هو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به .
التبريزي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه ، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه مع نجاسته .
سؤال 68 : إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شئ بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا ؟
الخوئي : يحكم بطهارة كل ما لم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته ، والله

37

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست