نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 354
من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه ، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا ؟ الخوئي : لا يبعد جواز ذلك ، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة ، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص ، والله العالم . التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم ، وأخذ المال ولو بشرط الهبة من أكل المال بالباطل . سؤال 974 : معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم ، لكن هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد والرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك أيضا . سؤال 975 : ما حكم استعمال مادة ( الأنسولين ) لمرض السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ولكنه أقل جودة ومنفعة منها وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة ( الأنسولين ) ؟ الخوئي : لا بأس بالمستخلص منه ومن غيره . سؤال 976 : هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الانسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر ؟ . الخوئي : لا بأس بذلك .
354
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 354