نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 353
بوقوعها لزوما أو غير لزوم ، عمدا أو خطأ . التبريزي : كل ما يعد ظلما للنفس وجناية عليها أو على أطرافها غير جائز ، ولا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره . سؤال 971 : ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء من الميت ؟ . الخوئي : الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه ، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك . التبريزي : لا يجوز ، لأن حرمة الميت كحرمة الحي ، والوصية لا أثر لها في ذلك ، وقد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه . سؤال 972 : هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها ؟ الخوئي : أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به ، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز . التبريزي : لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين ، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس . سؤال 973 : هل يجوز للانسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر ، تلفت كليتاه لانقاذ حياته ، مع العلم أن الانسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ، وكذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها
353
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 353