responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 353


بوقوعها لزوما أو غير لزوم ، عمدا أو خطأ .
التبريزي : كل ما يعد ظلما للنفس وجناية عليها أو على أطرافها غير جائز ، ولا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره .
سؤال 971 : ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء من الميت ؟ .
الخوئي : الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه ، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك .
التبريزي : لا يجوز ، لأن حرمة الميت كحرمة الحي ، والوصية لا أثر لها في ذلك ، وقد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه .
سؤال 972 : هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها ؟
الخوئي : أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به ، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز .
التبريزي : لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين ، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس .
سؤال 973 : هل يجوز للانسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر ، تلفت كليتاه لانقاذ حياته ، مع العلم أن الانسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ، وكذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها

353

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست