نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 337
الخوئي : نعم حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال . سؤال 929 : إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة فهل لها أن تصحب الولد أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟ الخوئي : حق الحضانة للأم في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا ما لم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم . سؤال 930 : إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق فهل يعود حق الحضانة للمطلقة أم ينتقل إلى والد المطلق أو ورثته الآخرين ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم . سؤال 931 : هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للأب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟ الخوئي : ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل . سؤال 932 : إذا وجب عليها تمكين الجد للأب من رؤية حفيده فما هو الحد الأدنى الذي به يتحقق الواجب ؟ . الخوئي : متى أراد الجد رؤية حفيده ليس لها الامتناع عن ذلك . سؤال 933 : ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه لو كان ولدا شرعيا . . ؟
337
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 337