responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 337


الخوئي : نعم حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال .
سؤال 929 : إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة فهل لها أن تصحب الولد أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟
الخوئي : حق الحضانة للأم في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا ما لم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم .
سؤال 930 : إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق فهل يعود حق الحضانة للمطلقة أم ينتقل إلى والد المطلق أو ورثته الآخرين ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم .
سؤال 931 : هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للأب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟
الخوئي : ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل .
سؤال 932 : إذا وجب عليها تمكين الجد للأب من رؤية حفيده فما هو الحد الأدنى الذي به يتحقق الواجب ؟ .
الخوئي : متى أراد الجد رؤية حفيده ليس لها الامتناع عن ذلك .
سؤال 933 : ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه لو كان ولدا شرعيا . . ؟

337

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست