نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336
من محارم الأم ؟ الخوئي : الزواج باطل ، لكن الولد ولدها ومحرم لها . سؤال 924 : هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون ، وكذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون ، كما ربما ينقل عنكم أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز ؟ الخوئي : لا يجوز ، والنقل غير صحيح ، والله العالم . سؤال 925 : القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا ؟ . الخوئي : نعم يصدق عليه اليتيم . سؤال 926 : إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد ؟ الخوئي : نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل . سؤال 927 : ما تقولون في ولد الزنا هل هو محرم لأبيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) إلا ما استثني من الإرث ؟ الخوئي : نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الإرث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية . سؤال 928 : [ هل الحكم في ] بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول أم أن حكمها غير ذلك ؟
336
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336