responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 336


من محارم الأم ؟
الخوئي : الزواج باطل ، لكن الولد ولدها ومحرم لها .
سؤال 924 : هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون ، وكذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون ، كما ربما ينقل عنكم أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز ؟
الخوئي : لا يجوز ، والنقل غير صحيح ، والله العالم .
سؤال 925 : القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا ؟ .
الخوئي : نعم يصدق عليه اليتيم .
سؤال 926 : إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد ؟
الخوئي : نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل .
سؤال 927 : ما تقولون في ولد الزنا هل هو محرم لأبيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) إلا ما استثني من الإرث ؟
الخوئي : نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الإرث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية .
سؤال 928 : [ هل الحكم في ] بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول أم أن حكمها غير ذلك ؟

336

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست