نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 334
الخوئي : ( أ ) إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الاجهاض وعليها الدية . ( ب ) لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله العالم . التبريزي : هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا . سؤال 916 : هل يجوز للأب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ، ثم إذا كان يجب فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها ، وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك ؟ الخوئي : نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال : لأن الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه . سؤال 917 : هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟ وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟ الخوئي : نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين . سؤال 918 : هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا ؟ الخوئي : لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير
334
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 334