responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 334


الخوئي : ( أ ) إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الاجهاض وعليها الدية .
( ب ) لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله العالم .
التبريزي : هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا .
سؤال 916 : هل يجوز للأب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ، ثم إذا كان يجب فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها ، وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك ؟
الخوئي : نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال : لأن الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه .
سؤال 917 : هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟ وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟
الخوئي : نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين .
سؤال 918 : هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا ؟
الخوئي : لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير

334

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست