responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333


الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا .
سؤال 913 : إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه فهل يجوز لأمه إهلاكه ؟ وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟ .
الخوئي : يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها .
التبريزي : يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها على الأحوط .
سؤال 914 : المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا ، فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا ؟
وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبرا ، وهل توجد دية ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر .
التبريزي : للأم أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء ، ثم يخرجه الأطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال ، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح ، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطه أما كانت أو غيرها .
سؤال 915 : هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية :
( أ ) إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟
( ب ) إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟

333

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست