نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 333
الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا . سؤال 913 : إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه فهل يجوز لأمه إهلاكه ؟ وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟ . الخوئي : يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها . التبريزي : يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها على الأحوط . سؤال 914 : المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا ، فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا ؟ وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبرا ، وهل توجد دية ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر . التبريزي : للأم أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء ، ثم يخرجه الأطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال ، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح ، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطه أما كانت أو غيرها . سؤال 915 : هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية : ( أ ) إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟ ( ب ) إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟
333
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 333