نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32
جواز الصلاة فيها أم لا ؟ الخوئي : لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية ما يستورد من بلاد الكفار لكن اختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام ، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور ، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم ، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة . التبريزي : قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة 398 أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئا ، بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار ، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة ، واحتمل صدقه فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها عندئذ . سؤال 49 : إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شئ إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان ؟ الخوئي : لا يحرم ولا ينجس . سؤال 50 : إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه ؟
32
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32