responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 284


على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم .
سؤال 767 : شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف ، فهل يعتبر وقفا الآن مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله ( في حياته ) الخوئي : إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية ، والله العالم .
التبريزي : إذا أن الدار كانت ملكا له ثم وقفها مع احتمال توفر شرائط الوقف فيكون ذلك وقفا ، ومع عدم احتمال توفر الشرائط كما إذا لم يتخل عنها فحينئذ يكون وصية بالوقف إذا كان ذلك بمقدار الثلث ، أو أكثر مع إجازة الورثة .
سؤال 768 : إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا ؟
الخوئي : الوقف المذكور في الصورة المفروضة ، باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم .
سؤال 769 : في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو : هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان

284

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست