responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 283


الخوئي : لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة له لا فعلا ولا مستقبلا ، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب ، والله العالم .
سؤال 766 : إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه ، فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد أو في بلد آخر ، علما أن هذه الأرض ذات قيمة كبيرة وهي مهجورة غير مستعملة بشئ ، أم لا بد من تركها هكذا تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن قيمة الأرض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الأوقات ، فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه أعني إشادة مسجد آخر ؟ ومن جانب آخر : هل يجوز إجارة هذه الأرض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ويحفظ بدل الإجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الأرض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد ، في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟
الخوئي : إن كانت الأرض المزبورة موقوفة على مسجد خاص فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع أو نفسها أو قيمتها إن كانت مهجورة

283

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست