نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 28
( غير المسلم وميتات الحيوانات ) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره . سؤال 39 : ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم ، وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه ؟ . الخوئي : إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك ، والله العالم . سؤال 40 : هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن ، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة ، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج ؟ الخوئي : لا تجب الإزالة والاغتسال أو الوضوء فورا ، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين ، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد . سؤال 41 : ما هو حكم ( الوشم ) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول ، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم ؟ وما هي وظيفة المكلف الذي يكون على بعض أعضائه شئ من ذلك ؟ الخوئي : إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء للبشرة ، وإن كان جرما كان مانعا ، والظاهر أنه لا يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء ، ولا يعد حاجبا فيرى نقشا فقط ، والله العالم . التبريزي : الظاهر أنه لا يعد حاجبا يمنع من وصول الماء إلى البشرة .
28
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 28