responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27


سائر شرائط التطهير من التعدد وغيره .
سؤال 37 : إذا كان عندنا ثلاث نجاسات ( دم ، غائط ، بول ) وكان عندنا صبتا ماء فقط ، فهل يمكن تطهيرها بهذا الشكل : إن نزيل عين النجاسة ونصب صبة ماء على المنطقة المتنجسة بالدم ، و نجمع هذا الماء في إناء ، ثم نصب على المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء ، ونجمعه ، فتبقى الصبتان بحوزتنا وهكذا نطهر المنطقة المتنجسة بالبول ، هذا كله مع زوال عين النجاسة ؟ .
الخوئي : لا مانع من ذلك غاية الأمر يحتاج إلى التعدد بالبول بأن تكون الصبة الثانية غير الأولى فيه ، والله العالم .
سؤال 38 : هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها ، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لا يتنجس ما يلاقيه ، وتزول نجاسته بالغسل ، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من الانسان ؟ وإذا لامس الانسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد الانسان الآخر أم لا ؟
الخوئي : نعم ينجس نجاسة الميتة غير الانسان مع الفرق بينهما بأن الأول ( ميتة الانسان ) يطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما ، بخلاف غيره من الميتات ( غير المسلم وميتات الحيوانات ) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب .
التبريزي : نعم ينجس الميت من الانسان كل ما لاقاه مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، كالميتة من غير الانسان مع الفرق بينهما بأن ميتة الانسان تطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما بخلاف غيره من الميتات

27

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست