نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 272
سؤال 738 : هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟ . الخوئي : نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور ، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا . التبريزي : على الأحوط وجوبا . سؤال 739 : ما حكم الوصية ، وهل يؤثم الانسان بتركها ؟ وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟ الخوئي : إن كان بذمته فرض لا يؤدي عنه إلا بالوصية وجبت وإلا استحبت ، والله العالم . التبريزي : أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به ، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به . سؤال 740 : هل يجوز أن يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟ . الخوئي : لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين . سؤال 741 : إذا كتب أحد الأشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد ، فهل لولده زيد
272
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 272