responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 272


سؤال 738 : هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟ .
الخوئي : نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور ، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا .
التبريزي : على الأحوط وجوبا .
سؤال 739 : ما حكم الوصية ، وهل يؤثم الانسان بتركها ؟ وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟
الخوئي : إن كان بذمته فرض لا يؤدي عنه إلا بالوصية وجبت وإلا استحبت ، والله العالم .
التبريزي : أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به ، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به .
سؤال 740 : هل يجوز أن يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟ .
الخوئي : لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين .
سؤال 741 : إذا كتب أحد الأشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد ، فهل لولده زيد

272

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست