نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 271
ولم تكن زائدة حين الوفاة لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وإن لم يمكن القسمة جاز بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم . سؤال 736 : الانسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والأدب لم يحج والابن أيضا ، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ . وهل تقبل الحجة ؟ . وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده ؟ الخوئي : لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم . سؤال 737 : ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الانسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلي وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف ، فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟ . الخوئي : لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير أفضل وأحسن ، والله العالم . التبريزي : هذه الوصية باطلة على الأظهر .
271
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 271