نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262
تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا ، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس .
262
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262