نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 261
تلقائيا كل سنة بدون أن يحق الفسخ لأحد من الطرفين . . . وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الأجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة آلاف ليرة بل ربما لا يتجاوز الألفي ليرة في بعضها ، فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل وعلى المستأجر الاستجابة لتلك المطالبة ؟ الخوئي : إذا اشترط في العقد السابق ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الأجرة فلا مجال للتغيير وطلب الزائد . سؤال 715 : هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة أو لا ؟ الخوئي : نعم يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض ، وإلا لم يجز . سؤال 716 : شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا ، فهل يحكم بصحة الايجار وما حكمه ؟ . الخوئي : إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس ، وصحت الإجارة . سؤال 717 : ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور ، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار ، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الأحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ
261
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 261