responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 261


تلقائيا كل سنة بدون أن يحق الفسخ لأحد من الطرفين . . . وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الأجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة آلاف ليرة بل ربما لا يتجاوز الألفي ليرة في بعضها ، فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل وعلى المستأجر الاستجابة لتلك المطالبة ؟
الخوئي : إذا اشترط في العقد السابق ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الأجرة فلا مجال للتغيير وطلب الزائد .
سؤال 715 : هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة أو لا ؟
الخوئي : نعم يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض ، وإلا لم يجز .
سؤال 716 : شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا ، فهل يحكم بصحة الايجار وما حكمه ؟ .
الخوئي : إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس ، وصحت الإجارة .
سؤال 717 : ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور ، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار ، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الأحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ

261

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست