responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253


إلى الحاكم الشرعي .
التبريزي : لا بد من دفعه إلى صاحبه - أي مالك الأصل - ولو بالفحص عنه - ومع عدم الظفر به بعد الفحص يرجع إلى الحاكم الشرعي .
سؤال 689 : شخص اشترى دارا ثم أصلح بعضها وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت ، ثم صرف له مبلغ من المال فهل يستحق تمام المبلغ أو يكون من حق المالك الأول ، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع ؟
الخوئي : لا بأس بذلك للمشتري ، والله العالم .
سؤال 690 : هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟ . وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم ؟
الخوئي : إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل والاشتراك وما أشبه ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم .
سؤال 691 : وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهما مع عدم علمه بالرحمة ؟
الخوئي : لا بأس بشراء نفس السهم أو الأسهم من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية ، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ومع قبض

253

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست