responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 252


الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة أو الامتناع عن بيعها لطرف آخر - ربما كانت محددة بفترة معينة - على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء ، فما حكم العربون وهل يجوز للبائع تملكه ؟
الخوئي : نعم يجوز والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد ، أو كان العقد مبنيا عليه ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان دفع ذلك المال شرطا لخيار المشتري في الفسخ فلا بأس .
سؤال 686 : هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) أو عدم وجودها ؟ .
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 687 : إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه بدون إذن من الحاكم الشرعي فهل يجوز شراء ذلك العقار منه ؟ .
الخوئي : لا يجوز الشراء منه .
سؤال 688 : وعلى فرض عدم الجواز ، ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة ؟ .
الخوئي : لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه ، إن أمكنه ذلك وإما أن يرجعه

252

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست