نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 252
الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة أو الامتناع عن بيعها لطرف آخر - ربما كانت محددة بفترة معينة - على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء ، فما حكم العربون وهل يجوز للبائع تملكه ؟ الخوئي : نعم يجوز والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد ، أو كان العقد مبنيا عليه ، والله العالم . التبريزي : إذا كان دفع ذلك المال شرطا لخيار المشتري في الفسخ فلا بأس . سؤال 686 : هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) أو عدم وجودها ؟ . الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم . سؤال 687 : إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه بدون إذن من الحاكم الشرعي فهل يجوز شراء ذلك العقار منه ؟ . الخوئي : لا يجوز الشراء منه . سؤال 688 : وعلى فرض عدم الجواز ، ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة ؟ . الخوئي : لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه ، إن أمكنه ذلك وإما أن يرجعه
252
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 252