نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 248
الانسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية ؟ . الخوئي : لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه ، وإذا حصل له ذلك عامله معاملة مجهول المالك ، والله العالم . سؤال 671 : هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا ؟ . الخوئي : لا بأس في الفرض . سؤال 672 : هل يجوز بيع دم الانسان لانسان آخر لغرض التداوي أم لا ؟ الخوئي : لا بأس ببيعه ، والله العالم . سؤال 673 : هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة الخوئي : لا يجوز ذلك . سؤال 674 : هل يجوز ، ونحن في بلادنا ، أن نشتري ( أونصات ) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب ، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة ؟ . الخوئي : إذا كان واقع الشراء مقصودا من المشتري ودفع الثمن فعلا وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز ، والله العالم . سؤال 675 : إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام وأخذت منه
248
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 248