responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248


الانسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية ؟ .
الخوئي : لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه ، وإذا حصل له ذلك عامله معاملة مجهول المالك ، والله العالم .
سؤال 671 : هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا ؟ .
الخوئي : لا بأس في الفرض .
سؤال 672 : هل يجوز بيع دم الانسان لانسان آخر لغرض التداوي أم لا ؟
الخوئي : لا بأس ببيعه ، والله العالم .
سؤال 673 : هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 674 : هل يجوز ، ونحن في بلادنا ، أن نشتري ( أونصات ) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب ، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة ؟ .
الخوئي : إذا كان واقع الشراء مقصودا من المشتري ودفع الثمن فعلا وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز ، والله العالم .
سؤال 675 : إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام وأخذت منه

248

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست