responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247


سؤال 667 : يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا ، لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة ، فهل يجوز هذا العمل ؟ .
الخوئي : يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر .
سؤال 668 : لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية وكانت المعاملة شخصية فهل يجوز ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك كما صرح به في المسألة ( 642 ) في المسائل المنتخبة ، والمسألة ( 220 ) من المنهاج ج 2 ، والله العالم .
سؤال 669 : لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح ، فهل تكون المعاملة صحيحة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح ، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له فبدل نيته إليه ؟
الخوئي : أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ، ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا ، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقرر في محله في مستحدثات المسائل .
سؤال 670 : هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه ، وعلى تقدير ربح الجائزة فما هو حكم المال الذي يحصل عليه

247

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست