responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 238


فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر ؟ وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني ، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني ، أم لا يوجب ذلك ؟
الخوئي : العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر ، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه .
سؤال 649 : ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف ؟
الخوئي : منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة ، لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه ، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر .
سؤال 650 : ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله ، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج ؟
الخوئي : إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 651 : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر ؟
وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟

238

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست