نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 238
فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر ؟ وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني ، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني ، أم لا يوجب ذلك ؟ الخوئي : العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر ، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه . سؤال 649 : ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف ؟ الخوئي : منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة ، لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه ، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر . سؤال 650 : ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله ، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج ؟ الخوئي : إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد فلا شئ عليه ، والله العالم . سؤال 651 : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر ؟ وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟
238
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 238