نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 237
الخوئي : لا يقتصر عليه على الأحوط ، والله العالم . سؤال 644 : الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر ، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا ؟ . الخوئي : قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحل بالحلق أو التقصير ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة . سؤال 645 : ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير ، مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى ؟ الخوئي : يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في بلده ، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره ، وأما لو لم يكن باختياره بل كان مضطرا ، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة ، والله العالم . التبريزي : الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه ، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك . سؤال 646 : إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا ، وأراد أن يكفر بشاة فعلى من تصرف تلك الشاة ؟ الخوئي : تصرف على الفقراء . سؤال 647 : وهل يجوز له أن يأكل منها ؟ الخوئي : نعم يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير . سؤال 648 : منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى ، هل المعتبر
237
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 237