responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226


الميقات جهلا فما حكم حجته ؟ .
الخوئي : مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه .
سؤال 598 : أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ .
الخوئي : الاحرام من الميقات هو الأفضل .
سؤال 599 : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من ( الميقات ) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لأنفسهم ؟
الخوئي : إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه .
سؤال 600 : ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر ، وهل عليه كفارة أم لا ؟
الخوئي : نعم الأحوط الإعادة ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل .
سؤال 601 : الحلق للصرورة : هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي ؟ .
الخوئي : احتياط استحبابي منا ، والله العالم .
سؤال 602 : إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى ؟

226

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست