نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 226
الميقات جهلا فما حكم حجته ؟ . الخوئي : مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه . سؤال 598 : أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ . الخوئي : الاحرام من الميقات هو الأفضل . سؤال 599 : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من ( الميقات ) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لأنفسهم ؟ الخوئي : إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه . سؤال 600 : ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر ، وهل عليه كفارة أم لا ؟ الخوئي : نعم الأحوط الإعادة ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل . سؤال 601 : الحلق للصرورة : هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي ؟ . الخوئي : احتياط استحبابي منا ، والله العالم . سؤال 602 : إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى ؟
226
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 226