responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 225


مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة ؟ .
الخوئي : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة .
سؤال 592 : هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟
الخوئي : نعم لا بأس بها فيها .
سؤال 593 : هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة ؟ .
الخوئي : في الفرض لا شئ عليه .
سؤال 594 : ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام ؟
الخوئي : لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود ، والله العالم .
سؤال 595 : إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟
الخوئي : مع الضرورة لا يشترط .
سؤال 596 : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه ؟ .
الخوئي : لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا .
سؤال 597 : إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد

225

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست