نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 225
مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة ؟ . الخوئي : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة . سؤال 592 : هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟ الخوئي : نعم لا بأس بها فيها . سؤال 593 : هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة ؟ . الخوئي : في الفرض لا شئ عليه . سؤال 594 : ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام ؟ الخوئي : لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود ، والله العالم . سؤال 595 : إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟ الخوئي : مع الضرورة لا يشترط . سؤال 596 : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه ؟ . الخوئي : لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا . سؤال 597 : إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد
225
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 225