نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223
الخوئي : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم . سؤال 582 : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء فما حكم إحرامها ؟ الخوئي : صح إحرامها ، والله العالم . سؤال 583 : ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟ الخوئي : إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال . سؤال 584 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة ، فهل يجري ذلك في الإزار أيضا ؟ الخوئي : لا فرق بينهما في نفسه . سؤال 585 : هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف ( ثوبي ) الاحرام ؟ الخوئي : لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام ، ولا يوجبان شيئا على المحرم . سؤال 586 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما ، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة . الخوئي : لا يجوز في غير وقت الضرورة ، والله العالم .
223
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223