responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 223


الخوئي : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم .
سؤال 582 : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء فما حكم إحرامها ؟
الخوئي : صح إحرامها ، والله العالم .
سؤال 583 : ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الخوئي : إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال .
سؤال 584 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة ، فهل يجري ذلك في الإزار أيضا ؟
الخوئي : لا فرق بينهما في نفسه .
سؤال 585 : هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف ( ثوبي ) الاحرام ؟
الخوئي : لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام ، ولا يوجبان شيئا على المحرم .
سؤال 586 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما ، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة .
الخوئي : لا يجوز في غير وقت الضرورة ، والله العالم .

223

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست