نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
سؤال 512 : سهم الإمام عليه السلام المبارك إذا اشتري به شئ فهل يتعلق به الخمس أم لا ؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة ؟ الخوئي : نعم يتعلق من حين التبادل والشراء . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا كان الثمن كليا . سؤال 513 : الأجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام ، وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب ؟ الخوئي : يقسط على الحساب ، والله العالم . سؤال 514 : الشجر الذي يوجد في دار الانسان أو بستانه ، هل يجب الخمس في نموه كل سنة ؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟ الخوئي : إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء . سؤال 515 : إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا وهو بحاجة شديدة إلى خياطتها ثوبا ولكنه لم يخطها لتهاون أو بعض الموانع الأخرى ، فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية .
198
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198